كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

كاملة، وأما غيره فلا تخلو فرائضه من نقص فنوافله تكمل منها فرائضه (¬1). وقوله تعالى: {وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} (¬2) هو ولد الولد؛ لأنه زيادة على الولد الذي سأله (كذا وكذا) قال العلماء: يجوز للإمام أو الأمير أن يشترط للغانمين زيادة على قدر الاستحقاق إن فعل ما فيه نكاية للكفار زائدة على ما يفعله بقية الجيش كما يتقدم على طليعة العسكر، أو يهجم على قلعة لهم، أو يحفظ مكمنًا، أو يتجسس حال العدو، وهذا الشرط يكون قبل الإقدام على الفعل الذي يستحق به الزيادة، وهذِه الزيادة التي شرطها الإمام هي نظير الجعالة يستحقها الفاعل بعد الفراغ من العمل المشروط، ويتعين للإمام أو الأمير الوفاء بهذا الشرط على الأصح.
(قال: فتقدم الفِتيان) بكسر الفاء جمع فتى، ويجمع على فتية كعصبة وفُتُوٌّ (¬3) على فُعُول وفُتِيُّ مثل عُصِيُّ، وفي رواية ابن مردويه: فتنازع (¬4) في ذلك شبان الرجال (¬5) (ولزم المَشْيخة) بفتح الميم وإسكان الشين.
وقال المنذري: قيدها بعضهم بكسر الشين المعجمة، والمعروف في
¬__________
(¬1) ذكره ابن الملقن في "غاية السول في خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - " (ص 7).
(¬2) الأنبياء: 72.
(¬3) كتبت في النسخ: فتوا. بإثبات ألف في آخره، والمثبت من "مختار الصحاح".
(¬4) كذا في النسخ الخطية، وفي المصادر: فتسارع.
(¬5) ذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/ 215 وساق إسناد ابن مردويه، واللفظة رواها أيضًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" (37816)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (5208)، (5368) من طرق عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.

الصفحة 674