كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

"الجمهرة": النعم اسم يلزم الإبل خاصة (¬1). كما سيأتي مصرحًا في الرواية التي بعدها (فنفَّلَنا) أي: لأهل السرية خاصة سوى بقية الجيش الذين لم يخرجوا معهم (أميرنا) القسمة والتنفيل مختصان بالأمير أو من يقوم مقامه.
قال أبو محمد الجويني: لو غزت طائفة وغنمت وليس معهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم فَحَكَّموا رجلًا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم، فإن قلنا بالأصح وهو جواز التحكيم صحت هذِه القسمة بشرط كون المحكم أهلًا للحكم وإلا فلا (¬2).
(بعيرًا بعيرًا لكل إنسان) فنفل كل واحد نصف خمس قسمه الذي خصه، قال (ثم قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا) أي: بين من شهد الوقعة (غنيمتنا) قال النووي في تصنيف له في قسمة الغنائم صنفه حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة أن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس ومستحقه وكيفية الصرف بين الفرسان والرجالة وغير ذلك، وذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب التخميس والقسمة، قال: وقد تظاهرت على ما ذكرته دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة.
(فأصاب كلَّ) بالنصب مفعول مقدم (رجل منا) فيه أن النساء لا يسهم لهن كما تقدم (اثنا عشر) علامة رفع الألف لأنه فاعل أصاب (بعيرًا) لا
¬__________
=القاسم: عبد الرحيم بن محمد المعروف: بابن يونس الموصلي الشافعي، المتوفى: سنة إحدى وسبعين وستمائة، وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية، ثم شرحه، ولم يكمله. انظر: "كشف الظنون" 1/ 417.
(¬1) "جمهرة اللغة" 2/ 953.
(¬2) نقله أيضًا ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" 7/ 149 عن أبي محمد.

الصفحة 689