كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

يلزم أن تكون الغنيمة إبلًا، فقد قال ابن الرفعة: يحتمل أن الغنيمة كانت إبلًا وغير إبل، وإنما كان السهم من الإبل اثني عشر بعيرًا (بعد الخمس) أي: بعد إخراج الخمس، وذلك أن الأمير إذا أخرج من الغنيمة الكلف والمؤن كالأجرة والحفظ وغيرها قسم الباقي خمسة أقسام وضرب عليها القرعة وأخرج سهم الخمس، فإذا أخرجه أوقفه حتى يقسم بين الغانمين؛ لأنهم الأصل في التحصل وهم حضور، فيقدم قسمة الأخماس الأربعة على الغانمين على قسمة هذا الخمس على أهله.
قال السبكي: لأن الغانمين حاضرون محصورون. يعني بخلاف أهل الخمس، والعقار كالمنقول في القسمة عند الشافعي (¬1).
(وما حاسبنا) بفتح الباء (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا صاحبنا) أي: الأمير بالذي نفلهم (ولا عاب عليه ما صنع) في غيبته من التنفيل، بل أقره على ذلك، وإقراره - صلى الله عليه وسلم - دليل على إقراره بل على استحبابه إذا اجتهد في ذلك ورأى المصلحة في ذلك (فكان) جملة (¬2) على ما حصل (لكل رجل منا ثلاثة عشر) ثلاثة وعشر مبنيان على الفتح طلبًا للتخفيف، وإنما بنيت لتضمنها واو العطف، فإذا قلت ثلاثة عشر، فالأصل ثلاثة وعشر (بعيرًا بنفله) أي: مع نفله فالباء بمعنى مع كقوله تعالى: {اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا} (¬3).
[2744] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس (وحدثنا) القعنبي (ويزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب)
¬__________
(¬1) "الأم" 5/ 574.
(¬2) بعدها في (ر): على. ولا وجه لها.
(¬3) هود: 48.

الصفحة 690