كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

على ما يستحق به النفل مما سيغنم وهو من باب الجعالة كما تقدم، وقيده ابن الرفعة بالمنقول احترازًا من الأراضي وغيرها.
(لأنفسهم خاصة) جزاءً لما اختصوا بفعله دون غيرهم وتنشيطًا لمن لم يفعل (النفل) يعني: الزيادة التي يعطيها لهم (سوى) بضم السين وكسرها، والكسر أفصح، أي: غير (قَسْمِ) بفتح القاف.
وفي بعض النسخ: (سوى قسمة) بكسر القاف وزيادة التاء آخره (عامَّة) بتشديد الميم (الجيش) فيه دليل على أن النفل يكون من جملة مال الغنيمة لا من خمس الخمس والمصالح، وهذا هو القديم من مذهب الشافعي كما حكاه في "البسيط" (¬1).
قال ابن الرفعة في "المطلب" (¬2): وإذا فرعنا على القول القديم لا يختص النفل بخمس الخمس والمصالح، بل يؤخذ من أصل المال والباقي يكون غنيمة مشتركة، فهل يخمس ما اختصوا به من النفل؟
فيه قولان كما في الرضخ.
قال: والشاهد للتخميس ما رواه البيهقي (¬3) بسنده إلى سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
(والخمس في ذلك [واجب كله]) (¬4) أي: في أربعة أخماس الغنيمة
¬__________
(¬1) انظر: "الوسيط" للغزالي 4/ 533 الذي اختصره من كتابه "البسيط".
(¬2) "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي"، والكتاب لا يزال مخطوطًا.
(¬3) "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 313، والحديث رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750).
(¬4) ساقط من (ر)، وأثبت من المطبوع.

الصفحة 694