باب نسخ نفير العامة بالخاصة
أي: خروج الناس عامة، أي: نسخ فرض الجهاد على جميع الناس حين كان فرض عين (بالخاصة) أي: يفرضه على خاصة من الناس، أي: نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين.
¬__________
(¬1) التوبة: 39.
(¬2) التوبة: 120 - 121.
(¬3) التوبة: 122.
(¬4) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2413)، والبيهقي 9/ 47.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2263).
(¬5) التوبة: 39.
(¬6) رواه الحاكم 2/ 104، 118، والبيهقي 9/ 48.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (432).