كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

19 - باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ
2505 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ الحُسيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (¬1) وَ {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} إِلى قَوْلِهِ: {يَعْمَلُونَ} (¬2) نَسَخَتْها الآيَةُ التي تَلِيها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (¬3) (¬4).
2506 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا زيْدُ بْنُ الحُبابِ، عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بْنِ خالِدٍ الحَنَفي، حَدَّثَنِي نَجْدَة بْنُ نُفيعٍ قالَ: سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ عَنْ هذِه الآيَةِ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (¬5) قالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ المَطَرُ وَكانَ عَذابَهُمْ (¬6).
* * *

باب نسخ نفير العامة بالخاصة
أي: خروج الناس عامة، أي: نسخ فرض الجهاد على جميع الناس حين كان فرض عين (بالخاصة) أي: يفرضه على خاصة من الناس، أي: نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين.
¬__________
(¬1) التوبة: 39.
(¬2) التوبة: 120 - 121.
(¬3) التوبة: 122.
(¬4) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2413)، والبيهقي 9/ 47.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2263).
(¬5) التوبة: 39.
(¬6) رواه الحاكم 2/ 104، 118، والبيهقي 9/ 48.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (432).

الصفحة 87