كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 11)

من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتب إليه: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة: "لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم! لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٩٢) عن موسى، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك، عن ورّاد، كاتب المغيرة، قال: فذكره. ورواه مسلم في المساجد (٥٩٣) وفي الأقضية (٥٩٣) عقب (١٧١٥) من طرق عن ورّاد مفرقا.

• عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف.
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٩٣) عن سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: فذكره.

• عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا.
صحيح: رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن طلق ابن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد اللَّه، فذكره.

٤٦ - باب النهي عن أخذ متاع أخيه
• عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردُدها عليه"
صحيح: رواه أبو داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠)، وأحمد (١٧٩٤٠)، والحاكم (٣/ ٦٣٧) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، فذكره. وإسناده صحيح.
والسائب بن يزيد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- روى عنه حديثا كما قال الحاكم.
وقال الترمذيّ: "وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب ابن يزيد له صحبة قد سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث وهو غلام، وقبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث هو من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر" اهـ.

٤٧ - باب لا ينبغي أخذ الأجرة على قسمة الأشياء المشاعة بين الناس
• عن أبي سعيد الخدري أخبره، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "إياكم والقسامة". قال:

الصفحة 711