كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

النداء، وتستطيعون الذهاب إليه، أما إذا كان بعيدا منكم، يشق عليكم الذهاب إليه لبعده، أو لأن أهل محلكم مرضى أو عاجزون لكبر السن ونحو ذلك: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1)، الحاصل أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة، ما دام تسمعون النداء العادي عند هدوء الأصوات تسمعون النداء، فعليكم السعي، أما إذا كان بعيدا عنكم عرفا يشق عليكم السعي إليه، ولا تسمعون النداء فلا مانع أن تصلوا في محلكم، ولا حرج في ذلك.
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
60 - بيان حكم حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»
س: يحصل أحيانا أن نبتعد عن المسجد لبعض المناسبات، فهل لنا أن نؤذن ونقيم، ونصلي حيث نحن، أم لا بد من الصلاة في المسجد؟ حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (¬1)» (¬2)
ج: الحديث هذا ضعيف، ولكن روي عنه أحاديث صحيحة، مثل
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1/ 373 في باب التأمين، برقم (898) والدارقطني في سننه، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، برقم (41 ج- 1/ 499) والبيهقي في سننه موقوفا على علي رضي الله عنه، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة، برقم (4721).
(¬2) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (294).

الصفحة 132