كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

أوقات النهي، وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر، يصلي ركعتين ركعتي الطواف، أو بعد الفجر كذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (¬1)»
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).
س: هل يجوز للمرء أن يصلي تحية المسجد ولو كانت الشمس مستوية في كبد السماء (¬1)؟
ج: نعم، متى دخل المسجد يصلي في وقت قيام الشمس، أو بعد العصر، أو بعد الصبح لأن هذه السنة متعلقة بدخول المسجد، ومن أسبابها دخول المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين قبل أن يجلس مطلقا في أي وقت، هذا هو الصواب، وهكذا لو طاف بالكعبة في مكة صلى ركعتي الطواف ولو بعد العصر، ولو بعد الصبح؛ لأنه من ذوات الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (¬2)»
¬__________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (265).
(¬2) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254).

الصفحة 19