كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

قال: «فأجب (¬1)» هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب. وفي رواية أخرى: «لا أجد لك رخصة (¬2)» فالواجب على كل مسلم مكلف أن يتقي الله، وأن يصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز له أن يصلي في بيته، بل هذا مخالف للأمر، وتشبه بالمنافقين، فالواجب الحذر من ذلك.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
(¬2) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (15064) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (552) والنسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (851) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات في التخلف عن الجماعة، برقم (792).
102 - حكم من يصلي في البيت بحجة أنه يحث النساء على الصلاة
س: ما حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته مع أولاده البنين والبنات؛ بحجة أن النساء يتساهلن في أداء الصلوات في غيابه، إذا ذهب إلى المسجد مع أنه يسمع النداء؟ وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد، مع رغبتهم في صلاة الجماعة، ولكن يخافون من أبيهم (¬1)
ج: الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يصلي في المسجد هو وأبناؤه، وأما النساء فيعلمهن أن يصلين قبله أو بعده قبل أن يذهب، أو بعد أن يعود من المسجد، الأمر واسع بحمد الله، بإمكانهن أن يصلين بعد
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (312).

الصفحة 192