كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

مجيئه من صلاة الجماعة، الوقت واسع، أو في حال ذهابه إلى الجماعة، المقصود أن هذا ليس بعذر، النساء يعلمن، ويؤكد عليهن في أداء الصلاة، وهذا واجبهن، والصلاة عمود الإسلام في حق الجميع، وفي حق الرجال والنساء، من تركها كفر، نسأل الله العافية. والواجب عليه هو أن يصلي في المسجد وأولاده الذكور، هذا هو الواجب عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ". قالوا: ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى (¬1)» وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد للمسجد يقودني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (¬2)» وفي رواية: «لا أجد لك رخصة (¬3)» ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى: «لا أجد لك رخصة (¬4)». ويقول: أجب. فكيف بالبصير المعافى؟ وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551) والحاكم في المستدرك برقم (896) ج (373).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).
(¬3) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (15064) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (552) والنسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (851) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات في التخلف عن الجماعة، برقم (792).
(¬4) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (15064) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (552) والنسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (851) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات في التخلف عن الجماعة، برقم (792).

الصفحة 193