كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

114 - حكم الصلاة في محل العمل
س: أرى كثيرا من الناس يصلون في محل أشغالهم، ويقولون: إن هذا الشغل معهم يضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه، ما حكم فعلهم هذا؟ جزاكم الله خيرا، إذ إني سمعت حديثا معناه: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له (¬1)»
ج: الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا: ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (¬2)» ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (¬3)» ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة،
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551) والحاكم في المستدرك برقم (896) ج (373).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653).

الصفحة 207