كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

يقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يستمع (¬1)
ج: إذا كبر يستمع، لكن يقرأ الفاتحة، أما الاستفتاح فيستحب، يسقط، لكن يقرأ الفاتحة ثم ينصت، إذا كان الإمام لا يسكت.
¬__________
(¬1) السؤال السادس والخمسون من الشريط رقم (431).
136 - حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة
س: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع، لكنه لم يقرأ الفاتحة (¬1)
ج: إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، «أنه أتى ذات يوم والنبي راكع - عليه الصلاة والسلام - فركع معه، ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " زادك الله حرصا، ولا تعد (¬2)» ولم يؤمر بقضاء الركعة، خرجه الإمام البخاري في الصحيح، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة قبل الرفع من ركوعها، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام، هذا هو الصواب، وعليه الأئمة الأربعة
¬__________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (262).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).

الصفحة 232