كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

161 - حكم الاستعجال في المشي إذا كان الإمام راكعا
س: ما حكم الاستعجال في المشي إذا كان الإمام يقرأ للركوع الأول (¬1)؟
ج: السنة أن يمشي على سكينة وتواضع ووقار، ولا يعجل ولو ركع الإمام الحمد لله، إذا فاتته الركعة يقضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون (¬2)» وفي اللفظ الآخر: «وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (¬3)» فالامتثال لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأدب بالآداب التي وجه إليها هذا هو المشروع للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وألا يعجل ولو فاتته الركعة والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (133).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، برقم (908) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم (636).
162 - حكم الركض إلى الصلاة
س: هل الركض إلى الصلاة جائز (¬1)؟
ج: ما ينبغي ومكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (295).

الصفحة 260