كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
183 - حكم قطع المصلي السنة ليدرك تكبيرة الإحرام
س: من أسئلة هذا المستمع يقول: ما رأي سماحتكم إذا قطع المصلي الركعة الأخيرة من السنة، وذلك إذا أقام المؤذن للصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام (¬1)؟
ج: هذا الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬2)» إذا أقيمت وهو باق عليه ركعة يقطعها ويدخل مع الإمام، أما إذا أقيمت وقد انتهى ما بقي إلا السجود أو التحيات يكمل.
¬__________
(¬1) السؤال السابع والسبعون من الشريط رقم (433).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم (710).
184 - بيان فضل صلاة الجماعة
س: فضلت صلاة الجماعة عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هل هذا الفضل يشمل صلاة الإمام والمأمومين، أم للمأمومين خاصة (¬1)؟
ج: هذا فضل يشمل الجميع، هذا الفضل للإمام والمأمومين جميعا، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا للإمام والمأمومين جميعا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى.
¬__________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (34).