كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
آخر المائة الأولى أدخل القبر في المسجد من أجل التوسعة، وهذا غلط منه، فلا ينبغي أن يغتر بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يدفنوا في المسجد، بل دفنوا في بيت عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، وقال: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (¬1)» ولعن المتخذين المساجد على القبور، فالمعول على تشريعه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، أما عمل الناس إذا غلطوا؛ إذا غلط الوليد أو غير الوليد فلا يعول عليه، فينبغي التنبيه في هذا الأمر، وينبغي لأهل العلم أن ينبهوا من حولهم من الناس على هذا الأمر؛ حتى تعم الفائدة، وحتى يتبصر المسلم، وحتى يعلم الحقيقة، فلا يقع في الشرك وهو لا يشعر، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم (972).
س: هل تجوز الصلاة في الجامع الذي فيه قبر (¬1)
ج: الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تصح، كل جامع فيه قبر أو مسجد فيه قبر ولو كان ليس بجامع، المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، ولا تصح الصلاة فيها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬2)»
¬__________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (152).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (436) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (530).