كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
الأولى أدخل الحجرة التي فيها القبر، أدخلها في المسجد، فهي ليست من المسجد، ولم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما دفن في بيته، فأدخلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة، ثم جعل عليها ما يميزها عن المسجد، ويخرجها عن المسجد، فلا يضر المصلين في المسجد وجودها في المسجد؛ لأنه في بيته مجاور للمسجد، وليس في المسجد، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا محذور فيها، ولا بأس بها، أما ما يوجد من القبور التي تدفن في المسجد عمدا، أو يقام عليها المسجد فهذه محل النهي ومحل التحذير، وهي التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابها. نسأل الله العافية.
س: مسجد فيه قبر صاحبه محاط بسلك، هل تجوز الصلاة فيه؟
وما حكم من تعمد ذلك؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، والصلاة فيها باطلة، وإذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه صاحبه ينبش المدفون، ينبش وينقل رفاته إلى المقبرة العامة، ويصلى في المسجد، أما إن كان القبر هو القديم، وبني عليه المسجد فالمسجد يهدم ويزال؛ لأنه أسس على ضلالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬2)» وفي لفظ آخر:
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (291).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (437)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . . برقم (530).