كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
(إياك). وعلموه وقالوا: {إِيَّاكَ} (¬1)، فقرأ كما قالوا واعتدل فلا بأس. أما إذا كان ما يعرف إلا: أنعمت. أو: أنعمت. هذا يعزل ولا تصح قراءته، ولا تصح صلاته بهم، أو هو في نفسه. فإن عجز ثبت، ولكن عليه أن يتعلم وأن يجتهد؛ حتى يؤدي الرسالة، وحتى يستقيم في قراءته، أما اللحن الخفيف مثل لو قال: (الحمد لله رب). أو قال: (الحمد لله رب العالمين). هذا ما يضر. أو قال: (الحمد لله رب العالمين). أو (الرحمن الرحيم). هذا لا يضر المعنى، لكن يعلم ويوجه، فإن استقام الحمد لله، وإلا أمكن أن يقولوا للمسؤولين يغيروه، أو يصطلح الجماعة إذا كان المسجد ما يتبع الأوقاف، يصطلحون على إنسان أفضل منه، وإذا احتيج الإنسان الأفضل ما ينبغي له أن يأبى، وينبغي له الموافقة، وقد تجب عليه الموافقة إذا احتيج إليه.
¬__________
(¬1) سورة الفاتحة الآية 5
289 - حكم صلاة الإمام إذا تجاوز آية من القرآن سهوا
س: يقول السائل: ما الحكم في حالة انتابتني، وكنت أصلي بمجموعة من الزملاء، فأخطأت وتجاوزت آية من القرآن، ولم يفتح علي أحد فتذكرت بعد انتهاء الصلاة (¬1)
ج: لا حرج في ذلك والحمد لله، إذا كانت الفاتحة أديتها كما يجب
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (288).
الصفحة 475
508