كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
فالقراءة الزائدة عن الفاتحة مستحبة، إذا سقط منها آية أو نسيتها فلا حرج.
س: إنني والحمد لله مستقيم، وأحفظ بعض سور القرآن الكريم، وأتقدم أصلي بالناس في أكثر الأحيان، إلا أنني أخطئ ولا أجد من يفتح علي، فما هو توجيهكم (¬1)
ج: لا حرج في ذلك والحمد لله، إذا كانت الفاتحة قد أتقنتها وأديتها فالغلط في بعض السور الأخرى أو الآيات الأخرى لا يضر، ولا يضركم عدم وجود من يفتح عليك.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (294).
290 - حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الصاد والسين
س: السائل: ص. س. من أبها، يقول: يوجد عندنا إمام نصلي وراءه، وعندما يقرأ سورة الفاتحة نجده لا يفرق في النطق بين الصاد والسين في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (¬1)، فينطق الصاد سينا، فهل علينا حرج (¬2)
ج: لا حرج في ذلك، ليس فيه حر ج: السراط المستقيم. ولو ما أفصح كثيرا؛ لأن السين تنوب عن الصاد، فالأفضل أن يعتني بهذا، وإذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر.
¬__________
(¬1) سورة الفاتحة الآية 6
(¬2) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (404).
الصفحة 476
508