كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
291 - حكم الصلاة خلف إمام لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة
س: يقول السائل: هل يجوز لرجل لا يحفظ إلا الفاتحة أن يكون إماما (¬1)
ج: يجوز أن يكون إماما، لكن غيره أفضل منه، الذي يحفظ زيادة وعنده علم وعنده سور أخرى أفضل وأولى، وإلا فالفاتحة هي الركن، تجزئ وتصح الصلاة معه من الإمام والمنفرد والجماعة، لكن وجود إمام يحفظ زيادة على الفاتحة ويصلي بإخوانه أفضل وأولى إذا كان مستقيما عدلا. أما إذا لم يوجد من هو مستقيم إلا من يحفظ الفاتحة فقط صلى بجماعته، ولكن بحمد الله الأمر ميسر له أن يقرأ زيادة ويحفظ زيادة من السور القصيرة والآيات، إذا اجتهد يسر الله أمره، وإذا لم يقرأ إلا الفاتحة أجزأه ذلك والحمد لله، لكن يلتمسون من يكون له حفظ زيادة على الفاتحة من أهل الخير؛ لأن ذلك أولى حتى يسمعهم ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبعلماء المسلمين بعد ذلك، هكذا السنة.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (245).
292 - حكم الصلاة خلف إمام لا يحفظ إلا عددا قليلا من السور
س: إذا كان الإنسان لا يحفظ إلا شيئا يسيرا من القرآن؛ كالفاتحة والمعوذات هل يجوز له أن يكون إماما (¬1)؟
¬__________
(¬1) السؤال لخامس والعشرون من الشريط رقم (250).
الصفحة 477
508