كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
تصلي الركعتين تحية المسجد في مصلى العيد (¬1)
ج: مصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، بل يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهي، فهذا مصلى وليس مسجدا، أما إذا كانت الصلاة في المسجد المعتاد، إذا صلوا العيد في المساجد شرعت تحية المسجد ولو في وقت النهي على الصحيح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬2)» ولما رأى رجلا جلس في بعض الأيام قال: «قم فصل ركعتين (¬3)» عليه الصلاة والسلام، أما مصلى العيد الذي في الصحراء فهذا ليس له حكم المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم ترتفع جلس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (305).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (714).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم (931) ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم (875).
21 - بيان الأوقات التي تحرم فيها صلاة النافلة
س: لي والدة كبيرة في السن، وصاحبة طاعة ولله الحمد، تصلي الفروض في أوقاتها وتحمد الله على ذلك، ولكنها تتنفل طول الوقت، فما هي أوقات النهي التي لا يجوز لها أن تتنفل فيها