كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)
مرات، وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى إذا عم الرجلين بالغسل؛ لأن تكراره ثلاثا أفضل، وهو الكمال، وهذا كله بعد الاستنجاء، إذا كان قد بال أو تغوط لا بد من الاستنجاء قبل ذلك، وإن كان ما خرج منه إلا ريح أو مس فرجا أو أكل لحم الإبل أو ما أشبه هذا يكفيه الوضوء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو المشروع، يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (¬1)» هذا هو المشروع بعد الوضوء، ويستحب أيضا أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك (¬2)» إذا توضأ يستحب له أن يصلي ركعتين تسمى سنة الوضوء؛ لحديث عثمان رضي الله عنه: يقول صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (¬3)»
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، برقم (55).
(¬2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب فضل الوضوء، برقم (2754).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (160)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، برقم (226).
26 - حكم التلفظ بالنية عند الجمع بين صلاة النافلة وسنة الوضوء
س: ما الحكم إذا نوى المصلي للصلاة قائلا: نويت أن أصلي سنة كذا، مع سنة الوضوء سواء، وسواء كانت النية قلبية أم جهرية فهل