كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 11)

ج: ذوات الأسباب لا بأس، مثل صلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر، أو تحية المسجد إذا دخل مثلا المسجد قبل المغرب يصلي تحية المسجد ركعتين، أو صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب.
س: سائل من البحرين: هل يجوز لي أن أصلي في وقت النهي عندما أبادر للوضوء، لقراءة القرآن، أو للدعاء خصوصا في أيام الجمعة، وذلك بعد العصر علما بأنني لا أتوضأ عمدا بنية الصلاة إنما أتوضأ للدعاء كما ذكرت (¬1)؟
ج: إذا توضأ الإنسان في وقت النهي يصلي سنة الوضوء، ليس لها وقت نهي، إذا توضأ بعد الفجر أو بعد العصر يشرع له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء سواء كان رجلا أو امرأة، وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر شرع له أن يصلي تحية المسجد وليس لها وقت نهي.
وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بعد العصر، وليس لها وقت نهي؛ لأن هذه كلها من
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (360).

الصفحة 60