كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 11)
وإن قبضها منه ثم وهبها أياه لم يحنث، وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له
الصفحة 329
534