كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة مجرد حيلة، وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة أو الأرض باعها البنك قبل أن يملكها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تبع ما ليس عندك (¬1) » ، فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬3) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبي داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2187) ، مسند أحمد (3/434) .
(¬2) سورة الطلاق الآية 2
(¬3) سورة الطلاق الآية 3
السؤال الأول من الفتوى رقم (20872)
س1: رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلا: قيمة السيارة (50.000) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (70.000) أقساطا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الصفحة 116