ج1: هذا العمل غير صحيح؛ لأن معناه أن الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة، وهذا ربا صريح ومحرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه من ربا النسيئة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20427)
س: سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: وإجابة لطلبكم الكريم في كتابكم ذي الرقم (779 \2) وفي تاريخ 7\2\1419 هـ أرفق لكم طي هذا الكتاب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الذي طلبتموه، وألفت نظركم إلى المادتين (17، 46 منه) إضافة إلى صورة ضوئية من المادة المتعلقة بالموضوع من نظام الشركات السعودي.
وأود بهذه المناسبة أن أضيف استفسارا إلى الاستفسار السابق لكم بخطابي ذي الرقم (1206 ش، ق / 98) والتاريخ 9\1\1419 هـ، وهو أن هذه الشركة لها مراسلون (بنوك ربوية) في خارج المملكة لتسهيل مصالح عملاء الشركة عند تحويل المبالغ إلى بلدانهم، وجرت العادة في البنوك الأخرى أن البنك الخارجي يدفع نيابة عن البنك المحلي قيمة الحوالة ثم يعود عليه بقيمة الحوالة