كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام؟ هذا والله يحفظكم.
ج: لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان متساويا ومتفاضلا حالا ومؤجلا، لكن بشرط أن يكون الحيوان المؤجل تسلميه معلوما عدده وأوصافه التي ينضبط بها وأن يكون الأجل معلوما، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يشتري إبلا للغزاة على إبل الصدقة إذا جاءت، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20940)
س3: هل مثل الحبوب (القمح والشعير) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟
ج 3: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما ـ كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة ـ جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.

الصفحة 121