كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

القرض
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21236)
س2: بالنسبة لمجال الشركة في الإسلام: هناك شركة القراض (أو شركة المضاربة) ما الفرق بين القرض والقراض؟
ج 2: القرض: هو أن يدفع شخص إلى آخر مالا لينتفع به ثم يرد بدله.
أما القراض أو المضاربة: فهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا معلوما ليتجر به بجزء من الربح، فالأول منه المال والثاني منه العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20159)
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع، ومندوب الدعوة بها: حسين بن إبراهيم بن محمد يعقوب، برقم

الصفحة 130