لإقراضهم قيمة هذه الغلال أو جزء منها، على أن يجلب هذا المشتري الغلة للدلال الذي يبيعها في المزاد العلني ويحصل على نسبة 10% من قيمتها كدلالة، وهو يقرضه ذلك المبلغ حتى يضمن أن هذا المتسبب يجلب الغلة لديه، وهو بذلك يعتبر قرضا جر نفعا، علما بأن هذه النسبة 10% تؤخذ من جميع الفلاحين، سواء كانوا أصحاب مزارع أساسيين أو من الذين يشترون الغلال.
ج: هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها مشتملة على قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فالواجب عليكم تركها والاقتصار على ما أباحه الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21080)
س: أعطتني والدتي رحمها الله تعالى مبلغا من المال وقدره: خمسة آلاف ريال كمساعدة لي، وقلت لها: سوف أعيد لك هذا المبلغ إذا تحسنت ظروفي المالية، فقالت: إن شاء الله، ولكن ماتت رحمها الله قبل رده إليها. هل هذا المبلغ الذي أخذته ولم أرده دين في ذمتي أم يعتبر هبة منها أو أقوم بالتبرع بذلك المال؟