كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

ج: المبلغ هذا يجب رده إلى الورثة؛ لأنها ماتت قبل رده إليها فلا يزال في ملكها قبل موتها، وهو حق للورثة بعد موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20743)
س: أنا شخص عندي أجهزة جوال، وهناك من يرغب في شراء هذا الهاتف فيطلب مني ما يلي:
1- جهاز جوال.
2- شريحة من الهاتف، علما أن هذه الشريحة تخرج باسمه، والبائع يتولى إخراجها باسم المشتري، ويسدد البائع المبلغ للهاتف وسعرها تحدد (3500) ريال، ويعطى مع الشريحة الجهاز وتكلفة أقساطا شهرية إلى حدود (5000) خمسة آلاف ريال، أو خمسة آلاف وخمسمائة.
أرشدني جزاك الله خيرا إلى الطريقة الصحيحة، إن كان الأمر فيه حرج فما العمل فيما مضى من هذه المعاملة؟
ج: هذه الصورة المذكورة لا يجوز التعامل بها لدخولها في القرض الذي جر نفعا؛ لأن حقيقتها أنك تقرضه رسوم شريحة

الصفحة 134