بأكثر من المبلغ المذكور.
هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21001)
س: تقدمت للصندوق العقاري بطلب قرض للبناء في عام 1409هـ وحيث إن ظهور الاسم قد تأخر فقد طلبت من الصندوق العقاري البدء في بناء المسكن الخاص وسمحوا بذلك، وأكملت البناء ولله الحمد، وبعد مضي سنة من انتهائي من البناء وسكني في البيت ظهر اسمي في صندوق التنمية العقاري، وأرسلوا لي خطابا يذكرون فيه الموافقة على القرض، كما يطلبون الحضور لتوقيع العقد واستلام الدفعة الأولى، فأخبرتهم بأنني قد انتهيت ولله الحمد فقالوا: إن النظام يسمح بذلك.