كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

حكم الشرع في هذه المسألة، مع العلم أن هذا التدريب على مناسك الحج صور بالكاميرا، وتوزع أشرطة الفيديو على الناس.
ج: صناعة المجسمات من الخشب وغيره لبعض الشعائر الإسلامية كالكعبة ومقام إبراهيم والجمرات وغيرها لغرض استعمالها في التعليم لأداء مناسك الحج والعمرة على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز بل هو بدعة منكرة، لما يفضي إليه من المحاذير الشرعية كتعلق القلوب بهذه المجسمات ـ ولو بعد حين ـ وتعريضها للامتهان وغير ذلك، مع عدم الحاجة إلى هذه الطريقة، إذ الشرح والبيان باللسان والاستعانة على ذلك بالكتابة التوضيحية كاف شاف في إيصال المعاني الشرعية إلى عموم الناس، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬1) » أخرجه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (21294)
س4: قام أحد المرشدين في حملة الحج بدرس وذكر فيه أنه لا يجوز لأحد المقلدين فتوى الناس بغير قول الجمهور، وأنه لا يفتي بغير قول الجمهور إلا المجتهد كابن باز رحمه الله، وبعض طلبة العلم معنا إن

الصفحة 14