كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)
سئل قبل وقوع العمل يفتيهم بمذهب الجمهور وإن وقع العمل وسئل بعد وقوعه أفتاهم بما قاله أحد الأئمة من غير الجمهور.
والسؤال: هل ما ذهب إليه مرشد الحملة صحيح بأن لا يفتى إلا بمذهب الجمهور قبل وقوع العمل وبعده، وإن كان في الإعادة مشقة على المستفتي؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله؟
ج4: المفتي يفتي بما ترجح بالدليل إن كان عنده أهلية لذلك، وإلا فإنه يحيل السؤال إلى غيره من أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21030)
س3: هل الجاهل أو العامي لا يحاسبون على ما لا يعرفون، أو البحث عن العلم واجب في حقهم؟
ج3: لا يجوز للجاهل أن يبقى على جهله، بل يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه تعلمه من أمور دينه التي لا يسعه جهلها، وأن يسأل أهل العلم، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) ، فإن
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 43
الصفحة 15
357