كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

ج: إذا كانت قطع الغيار موجودة لديكم فلا حرج عليكم في بيعها بسعر مثلها لمن يصلح سيارته عندكم، وإن كانت قطع الغيار غير موجودة لديكم ووافق صاحب السيارة على أن تحضروها له من مكان آخر فهذا عمل جائز، لكن تكونون بمثابة الوكيل في شراء قطع الغيار، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أكثر مما اشتريتموها به؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإن أعطاكم المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل جهدكم فإنه يجوز لكم أخذه في هذه الحال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21043)
س: توفي والدي رحمه الله وخلف وراءه مالا وعقارا، ونحن أربعة إخوة: رجلان وأختان وأمي، ولا يوجد عندنا قصار، قمنا ببيع العقار بعد استكمال الإجراءات الشرعية من صك حصر الورثة إلى غير ذلك، وأخذ كل منا حقه، وأخرجنا ثلث والدنا الذي أوصانا أن نخرج له ثلث المال سبيلا يبنى به مسجد، وأوصاني أن أبحث عن مسجد بموجب الوكالة المرفقة، وسعيت في ذلك ووجدت الأرض وأخذت الموافقة من وزارة الأوقاف والفسح من البلدية وشرعت في

الصفحة 155