كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) ، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت تؤديه (¬3) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأنفال الآية 27
(¬2) سورة التغابن الآية 16
(¬3) أخرجه أحمد 5\8، 12، 13، وأبو داود 3\822 برقم (3561) ، والترمذي 3\566 برقم (1266) ، والنسائي في (الكبرى) 5\333 برقم (5751) ، (طبع مؤسسة الرسالة) وابن ماجه 2/ 802 برقم (2400) ، والدارمي 2\264.
الفتوى رقم (20488)
س: اشتركت أنا وثلاثة أشخاص في مزرعة، واتفقنا على أن أدفع لهم رأس المال وهم يديرون العمل فيها، ودفعت لهم مائتي ألف ريال رأس المال، واتفقنا على أن يكون الربح أو الخسارة أرباعا، لي ربع ولكل واحد منهم الربع، هل يجوز هذا الاتفاق؟ أفيدونا أثابكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه.
ج: هذا العمل يسمى شركة بينك وبينهم في الزرع، منك المال

الصفحة 160