ومنهم العمل، وما يحصل من الغلة فإنه بينك وبينهم، كل له نصيبه المقدر منه مشاعا حسبما تتفقون عليه، وإذا لم يحصل شيء خسرت أنت المال الذي دفعته وخسروا هم العمل الذي قاموا به، ولا يكون عليهم شيء من خسارة المال الذي دفعته لو حصل خسارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21711)
س: شركة يساهم في رأس مالها عدد من الناس بحصص متساوية مثلا (1000 ريال من كل مساهم) تقوم بتشغيل واستثمار تلك الأموال وقد اتفق المساهمون جميعا (بند من بنود الانضمام إلى الشركة) على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة بالطريقة التالية:
* يتم خصم التكلفة التشغيلية + الزكاة.
* يتم اختيار عدد من المساهمين (بالقرعة) ويتم توزيع ما تبقى من صافي الأرباح عليهم بالتساوي، بالإضافة إلى رأس مالهم، ويخرجون من الشركة بعد ذلك، ويتكرر ذلك كل سنة مع مراعاة (الزيادة أو النقصان) في عدد من يتم اختيارهم وذلك حسب نسبة الأرباح المحققة كل سنة.