هل يوجد تعارض بين ما ذكر أعلاه وبين تعاليم ديننا السمحة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: الطريقة المذكورة غير صحيحة؛ لأن فيها تخصيص بعض المضاربين بالربح وحرمان بعضهم، والواجب توزيع الربح عليهم جميعا، كل بمقدار نسبة رأس ماله ولو قل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21594)
س: عرض علي أحد الأصدقاء الدخول معه في مشروع تجاري قائم يملكه، وكان الرجل بحاجة إلى سيولة مالية، فقال: ادخل معي مساهما في المشروع بنسبة معينة في رأس المال 30% ولك من الأرباح ما يوازي نسبتك في رأس المال 30% أيضا، ولكن المساهمة محدودة بسنة كاملة وبعدها لي الخيار، وهو كذلك إن أردنا الاستمرار بنفس الطريقة، وإن أردنا الانفصال فيعيد لي رأس المال مع ما تحقق من أرباح إن كان هناك أرباح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من الاشتراك مع المذكور إذا كان عمله خاليا من الربا ما شئتم من المدة؛ لأن الأصل في المعاملات