كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السباق على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬1) » ، والمراد بالسبق: العوض، والمراد بالنصل الرمي وبالخف الإبل وبالحافر الخيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجهاد (1700) ، سنن النسائي الخيل (3586) ، سنن أبي داود الجهاد (2574) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2878) ، مسند أحمد (2/256) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20952)
س1: هذه رسالتي إلى فضيلتكم راجية الله تعالى أن تفتوني في مشكلتي وهي في سطور موجزة، تتمثل في: أعلن عن مسابقة للقرآن الكريم في شهر رمضان، وهذا على مستوى جمهورية مصر العربية، والحمد لله على توفيقه، فقد وفقني الله وكسبت المسابقة، فكسبت هذه الجائزة المرفقة بهذا الخطاب، ولكنني إلى الآن لم أصرف ولا كوبون حتى أتأكد من عدم ربوية هذه الجائزة، مع إنني محتاجة إلى كتب كالمغني أو الإنصاف أو فتاوى شيخ الإسلام، هذا لأنني والحمد لله قد درست كتبا في الفقه الحنبلي كالعمدة، وأيضا كـ: (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، ولكني توقفت؛ لأن الشيخ قد توقف إلى المجلد

الصفحة 190