المرأة الثانية، وماذا نعمل؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب على الزوجة التي أخذت المال التوبة إلى الله تعالى ورد المال الذي أخذته إلى ورثة زوجها، لا سيما البنت التي من غيرها. وعلى المرأة المشيرة أن ترد المال كذلك إلى الورثة، وعليها وعلى من علم ولم ينكر التوبة إلى الله عز وجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18490)
س2: هل الأموال التي دخلت على صاحبها بطرق غير شرعية ومحرمة هل عليها زكاة أم لا، وما مصير الصدقة منها والزواج؟
ج 2: الأموال التي دخلت على المسلم من طريق حرام وهو يعلم حرمتها وقت دخولها عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وأن يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام غير بناء المساجد أو يدفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز له أن يتملكها وهو يعلم أنها حرام. أما إن كانت دخلت عليه بغصب أو نهب أو سرقة أو نحو ذلك فإنه يلزمه ردها على أهلها بأي وسيلة كانت، إذا كان يعرفهم، أو ورثتهم إن كانوا أمواتا، فإن لم يعرفهم تصدق بها بالنية عنهم.