كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

صاحبه أو ورثته كما سبق، وعليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وعليك بمناصحة الشركاء الذين اشتركوا معك في السرقة بإبراء ذمتهم مما سرقوا مع تخويفهم من عذاب الله، وأن أخذ أموال الناس ظلم لهم لا يسقط إلا برد الحقوق إلى أهلها، أو عفو أصحاب الحقوق عنها والتنازل عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21209)
س2: توفيت جدتي رحمها الله، وقد أخذنا من مالها قبل وفاتها على نية أني أرده، ولكن حالتنا المادية صعبة وجدتي قد توفيت ولم أرد عليها المال الذي أخذته فما الحكم؟
ج2: عليك إخبار ورثة جدتك بذلك؛ لأن المال من ضمن تركة جدتك رحمها الله تعالى، فإن سامحوك به وهم أهل للتصرف فهو لك، وإن لم يسمحوا فإنك ترده عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الصفحة 210