كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

الفتوى رقم (21682)
س1: كان معي سلعة اشتريتها بمبلغ معين، ثم سألني أحد أصدقائي: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فقلت له: اشتريتها بكذا وكذا، وزودتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فقال لي صديقي: خذ هذا المبلغ واشتر لي مثلها، فأخذت الفلوس وشريت له، والباقي أخذته، وصديقي متوفى. فماذا أفعل؟
ج1: عليك التوبة إلى الله، ودفع الفلوس الزائدة عن ثمن السلعة المذكورة إلى ورثة المتوفى، وطلب المسامحة منهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س2: أحد أصدقائي أرسل لأهله معي فلوسا، ونسيت لمن هذه الفلوس، وصرفتها، ثم عاد إلي وسألني: هل وصلت الفلوس إلى أهلي؟ فقلت له: لم أعلم أنك أرسلت بشيء، وحلفت بالله أني لا أعلم، ثم تذكرت بعدها أنه أعطاني الفلوس، فخجلت أن أعلمه، وندمت على ما فعلت، ولازال صاحب الفلوس على قيد الحياة. آمل النظر في هذا الأمر.
ج2: عليك أن تدفع الفلوس المذكورة إلى صاحبها مع طلب المسامحة منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الصفحة 211