ج: لقد أخطأت وأسأت في تأخيرك توزيع المبلغ الذي اؤتمنت على توزيعه طيلة المدة المذكورة، وما دمت قد وزعته على المستحقين فلا كفارة عليك ولا شيء غيرها إلا التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل، والندم على ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3330)
س: أحد أقربائي قتل أحد أقربائه في الأراضي الأردنية، وبحكم قانون تلك البلاد حكم بالسجن مدة 6 سنوات بعمان، ثم صدر عفو عام عن المساجين صار على السجين دية قدرها عشرون ألف ريال، حسب الصلح العشائري في الأردن، وكان هذا السجين لا يملك شيئا من حطام الدنيا هو وأخوه، وكل أقربائهما تخلوا عنهما في تلك الديار، ساعتها كنت وكيلا بالجيش السعودي بطريف، وشحذوا همتي أن أفزع لهم، فأخذت إجازة للأردن، وعمل قائد القوات المسلحة بالأردن تعميما موجها إلى القوات السعودية، فجمعت كامل المبلغ ودفع، وتعبت بذلك تعبا شديدا للغاية، وقد كنت ساعتها في حاجة، فأبقيت لنفسي من المبلغ 3500 ريال