لم أعلن عنه في ذلك الوقت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: الواجب التصدق بما يقابل المبلغ المذكور على الفقراء بالنية عن صاحبه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الواجب عليكم ذلك الوقت التعريف به سنة كاملة في مجامع الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16269)
س: وجدت وأنا في الطريق لقطة؛ وهي طير مصنوع من النحاس، وهذا الطير يقف على صليب، فجاء مرة أناس تابعون لشركة آثار، وهذه الشركة تأخذ كل ما وجد من أشياء قديمة بعد الإنجليز والألمان في الحرب العالمية الأولى، وقد قال لي بعض الإخوة: إن بيع هذا الطير لا يجوز؛ لأنه يذهب إلى النصارى ويعبدون الصليب الذي هو أسفل الطير، لكن لم أقتنع؛ لأنهم لم يأتوا بدليل من الكتاب ولا من السنة، وبعت هذا التاج أو هذا الطير بقيمة من الدراهم، فهل علي إثم في بيع هذا التاج أو الطير؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: اللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد يعرف عليها عاما لعله يجد صاحبها، وإلا فهي له، لكن اللقطة هنا ـ وهي طير مصنوع من