كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

نحاس ـ مال غير محترم؛ فكان الواجب عليك إتلافه، ولا يجوز لك بيعه؛ لأنه صورة مجسمة لحيوان ذي روح، وعليك إذا التخلص من قيمته بدفعها للفقراء والمساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16482)
س1: فيه شخص وجد خمسمائة ريال ساقطة في شارع خال من المارة، فحفظها عنده ريثما يجيء صاحبها ويسأل عنها، ولكن لم يأت أحد يسأل عنها، ولها عنده شهر ونصف. فماذا يفعل بها؛ هل يأخذها، أو يأخذ منها نصفها ويتصدق بالنصف الآخر عن ذمة صاحبها للفقراء والمساكين، أو يدخلها بيت المال؟ وما حكم من وجد مبلغا من المال في مكة المكرمة أو خارجها مثل الطائف أو جدة؟
ج1: من وجد مبلغا من المال ساقطا في الشارع فإنه يأخذه إن شاء، ويعرف على علاماته الفارقة، وينادي عليه في مجامع الناس لمدة سنة أو يعلن عنه في الصحف، فإن جاء صاحبه وذكر علاماته الفارقة سلمه له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك (¬1) » متفق عليه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري في اللقطة (2430) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد (5/193) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .

الصفحة 229