ومتى جاء صاحبها يوما وعرف صفاتها سلمها له، دون نمائها الذي حصل بعد الحول، فإنه لواجدها لكونه نتج حال كونها في ملكه.
والتعريف عليه لمدة سنة بالمناداة والإعلان في كل شهر مرتين أو ثلاث هذا في غير لقطة مكة. أما لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود المناسك (2017) ، مسند أحمد (2/238) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17290)
س2: إذا وجد إنسان قليلا من النقود لا هي ذهب ولا هي فضية ولكن نقود قليلة، فهل عليه أن ينتظر لمدة عام ويبحث عن صاحبها أم يستعملها باعتبارها نقودا قليلة؟
إذا كان المبلغ الذي وجده من النقود تتبعه همة أوساط الناس فإنه يجب عليه أن يعرف علاماته الفارقة وينادي عليه في أماكن تجمع الناس لمدة سنة في الأوقات المناسبة للمناداة في كل شهر مرتين أو ثلاثا، فإذا مضت السنة ولم يأت له أحد فإنه يتموله إذا لم يكن التقاطه من الحرم المكي؛ لأن لقطة الحرم المكي لا تملك بالتعريف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحرم: «لا تحل ساقطته إلا لمعرف، وإن جاء