كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

زال الخاتم موجودا حتى الآن، فأرجو الإفادة منكم هل أبيعه وأتصدق بثمنه أم ماذا أفعل؟ أرجو النصح والإرشاد.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر وأن والدتك عرفت بهذا الخاتم في مجامع النساء لمدة خمس سنوات ولم يعرف صاحب الخاتم فإنه يجوز لكم الانتفاع به، لكن متى جاء صاحبه وعرفه ولو بعد سنوات فإنه يجب أن يعطى خاتمه أو يعطى ثمنه، وإن تصدقتم به أو بثمنه بالنية عن صاحبه فهو أولى وأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: منذ حوالي ثلاث سنوات وجدت أختي الصغيرة ساعة في الطريق، فأخذتها وجاءت بها إلى البيت، فأخذتها منها، وكان منظر الساعة جذابا، فأخذتها ولبستها في يدي، وأقول لكم بكل صراحة إنني لم أقل أو أعلن بين الناس عن فقد ساعة، ولكني فرحت بها، ولم تدم إلا حوالي سنة ثم أصابها عطل، والآن هي عاطلة ولا يمكن إصلاحها، وأخاف أن ألقى الله وهي في ذمتي. فأرجو منكم الإفادة؟
ج2: كان الواجب عليك التعريف بالساعة لمدة سنة في المواطن التي يرجى فيها وجود صاحبها، وبما أنك لم تفعل ذلك وقد مضى مدة لا يمكن معها العثور على صاحبها، فإن الواجب عليك التصدق بثمنها وهي سالمة من الخراب، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل، وتجنب مثل هذا العمل في المستقبل، وإن كان يمكنك

الصفحة 233