كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

(م. ع. م. ص) لذا فإننا نود من فضيلتكم الإيضاح لنا: هل يجوز تعديل اسمها حسب طلب الأحوال من (م. هـ) إلى (م. ع. م. ص) ؟ نأمل إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يعمل على ما في الحفيظة، إذا كانت (م) المذكورة منسوبة لأمها فيها، ولا حاجة إلى التعديل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14063)
س: كثير من الشباب المسلم التائه الذي يعمل في فرنسا يلتف على امرأة ويعاشرها بالحرام، وتنجب منه الأولاد، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله، فما حكم أولاده الخمسة والذين أنجبتهم زوجته بسفاح من غير عقد شرعي، هل يلحقون به نسبا، ويعتبر الزوج أبا لهم شرعا؟ علما بأنهم من صلبه بسفاح لا بنكاح، والمرأة اعتبرته زوجا لها ما دامت قبلته ورضيت به، والقانون الوضعي يحمي الرذيلة، ما دام الأمر برضاها.
ج: الأولاد الذين أنجب الرجل قبل العقد لا ينسبون إليه، وإنما ينسبون إلى أمهم، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر

الصفحة 252