كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

ج: أولا: يجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما حصل منكم من الفساد، والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله أن يبدل سيئاتك حسنات.
ثانيا: الولد الذي أتت به الشابة المذكورة ليس ابنا لك، وإنما ينسب إلى أمه، ولا تجب عليك نفقته، ولا مانع من الإحسان إليه من باب فعل الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14014)
س: أنا شاب في الرابعة والعشرين من العمر وأدرس في أمريكا قبل حوالي سنتين قابلت فتاة أمريكية، وبعد أيام قليلة جامعت هذه الفتاة، واستمرت العلاقة مدة طويلة، حتى إن الفتاة حملت مني، ولكن لم أهتم بالموضوع، واستمرت العلاقة حتى إنها أنجبت طفلة، والآن الطفلة عمرها سنة ونصف وهي مع أمها، فضيلة الشيخ: أنا لا أعرف ماذا أفعل في هذه القضية ولا أدري ما هو حكم الإسلام فيها، هل أتزوج هذه الفتاة؟ وهل الطفلة تنسب لي أو لأمها؟ هل أتركها وأرجع إلى السعودية، وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنسى كل شيء؟

الصفحة 254