كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

يتمثل في هذا الحمام الذي نذرت عليه وطابق أول يتمثل في 4 بيوت وطابق ثاني يتمثل في 3 بيوت.
ج2: إذا عممت أولادك بالعطية للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس بذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) ، سنن أبي داود البيوع (3544) .
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (21251)
س1: منذ ما يقارب العشرين عاما اشتريت قطعة أرض في مكة المكرمة بمبلغ عشرين ألف ريال من مالي الخاص ولكني كتبتها باسم زوجتي هدية لها لمضي عشرين عاما على زواجنا، وكان لي في ذلك الوقت خمسة من البنات وولد واحد، وكانت والدتي على قيد الحياة، وقبل ستة عشر عاما كنت أرغب في الزواج مرة ثانية، ولكون زوجتي الحالية صبرت علي وأنا فقير ودخلي محدود كنت أنفق منه على والدتي وأخواتي الأيتام ثم على بيتي ـ فأعطيتها مبلغ مليون ريال وسجلتها كشريكة في الشركة التي أنشأتها مع أحد المواطنين من أجل أن توافق على زواجي من امرأة أخرى، ولكنها رفضت قبول الفكرة قائلة: (إن كنوز الدنيا كلها لا تجعلها تتنازل عن

الصفحة 271