كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20985)
س: توفي زوجي وليس له وارث سواي، وأريد أن أوصي من تركته ومن مالي الذي ورثته منه، ما حكم ذلك؟
ج: ما تركه الرجل يكون لك منه الربع فقط فرضا، وما بقي بعد الربع يكون لعصبته، وإذا لم يكن له عصبة فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية، وليس لك أن توصي إلا من مالك الخاص بالثلث فأقل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (1077)
س: والده توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية، ويسأل عن الفاضل: هل يضحي له أضحية أخرى، أم يقسم الباقي على الورثة؟

الصفحة 280