نأمل بعد اطلاع سماحتكم التفضل بالإفتاء حول هذه المسألة ومرفق طيه صور للمستندات المذكورة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت ببقاء الوقف على مصرفه الأول، ولا ينقل إلى مصرف آخر؛ لأنه وقف منجز قد لزم وخرج عن ملكية الواقف، وصارت منافعه للموقوف عليهم بموجب الصك، فلم يجز له التصرف فيه بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20807)
س1: في المكتبة تمر علي كتب تحمل نص: (وقف لله، يهدى ولا يباع، توزيع مؤسسة خيرية، توزيع إدارة حكومية إهداء شخصي من فلان إلى فلان هدية من إدارة حكومية، قسم التوزيع في إدارة حكومية) هل يجوز شراؤها من صاحبها من غيرها التي لم يكتب عليها تلك العبارات دون إخباره بذلك، أم هل أخبره بها وأنها تحمل هذه العبارات وإذا ترك لنا الأمر هل يجوز لي أخذها للانتفاع الشخصي للقراءة، أم هل أوزعها على من يحتاجها؟ أرجو توضيح ذلك لي مفصلا.